أزمة خور عبد الله.. المحكمة الاتحادية تؤجل البت في القضية إلى ما بعد قمة بغداد
30 أبريل 2025
قررت المحكمة الاتحادية العليا، تأجيل النظر بالطعن الحكومي والرئاسي في قرارها الذي أبطل اتفاقية خور عبد الله مع الكويت إلى منتصف حزيران/يونيو المقبل، بعد انعقاد القمة العربية المقررة في بغداد.
تشكل قضية خور عبد الله عقبة كبيرة في العلاقات العراقية - الكويتية مرتبطة بنزاع تاريخي على المياه الإقليمية وحركة التجارة
ونقلت الوكالة الرسمية عن رئيس المحكمة جاسم محمد عبود العميري قوله، إنّ "المحكمة قررت تأجيل النظر بالطعن المقدم بشأن موضوع خور عبد الله إلى منتصف حزيران المقبل".
وسبق أنّ قررت المحكمة تأجيل البت في طعن رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، ورئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، في قرارها الذي أبطل تفاقية خور عبد الله.
وقضت المحكمة الاتحادية العليا في أيلول/سبتمبر 2023، بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في "خور عبد الله" بين العراق والكويت، والذي صوت عليه البرلمان العراقي عام 2013.
واستندت المحكمة الاتحادية في قرارها إلغاء الاتفاقية إلى اعتبار التصويت غير دستوري، لأنه لم يحصل على أغلبية الثلثين من أعضاء مجلس النواب كما تنص المادة 61 من الدستور.
وتشكل قضية خور عبد الله عقبة في العلاقات العراقية - الكويتية مرتبطة بنزاع مرتبط بمحطات تاريخية متعاقبة، أبرزها في مرحلة ترسيم الحدود البحرية بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لعام 1993.
وأسس قرار مجلس الأمن رقم 833 الصادر عام 1993 الإطار القانوني لتقسيم مياه خور عبد الله، حيث نص على اعتماد خط التالوك (العمق الملاحي) كمعيار للتقسيم. لكن التطبيق العملي لهذا القرار واجه تعقيدات جيوسياسية، خاصة مع اكتشاف حقول نفطية مشتركة في المنطقة، فيما أظهرت وثائق الأمم المتحدة أن اللجنة المشتركة للترسيم اعتمدت عام 2000 تقسيمًا مناصفًا للممر الملاحي كحل عملي، رغم مخالفته المبدأ الأصلي.
وبتاريخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، وقعت حكومة نوري المالكي اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية مع الكويت، والتي تم التصديق عليها بموجب القانون العراقي رقم 42 لسنة 2013.
وتضمنت الاتفاقية بنودًا مثيرة للجدل، واعتراضات برلمانية وقضائية، إذ رأى خبراء قانونيون أنها تنازلت عن حقوق العراق الملاحية لصالح الجانب الكويتي، ومنها:
المادة 6: التي أكدت على عدم تأثير الاتفاقية على الحدود البحرية الثابتة بقرار مجلس الأمن.
المادة 9: التي منحت السفن الكويتية حقوقًا متساوية في استخدام الممر الملاحي.
وإثر قرار المحكمة الاتحادية، قدم رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني طعنين منفصلين استندا فيهما إلى؛ المادة 8 من الدستور العراقي الخاصة "بحسن الجوار والالتزامات الدولية"، اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات (1969)، خاصة المادة 27 التي تحظر الاحتجاج بالقانون الداخلي لإلغاء التزامات دولية.
الكلمات المفتاحية

الزيدي في أوروبا.. مطالب بإعادة إحياء بغداد ـ برلين وتفعيل الاتفاقيات بدل "البروتوكولات"
تحدث الزيدي عن العمل على تصدير النفط إلى أوروبا

الحرب والهجمات وصفقات الأسلحة.. النتائج الكاملة لزيارة الزيدي إلى فرنسا
خص بيان عراقي فرنسي مشترك نتائج زيارة رئيس الوزراء علي الزيدي إلى فرنسا ومذكرات التفاهم التي أبرمت بين بغداد وباريس على هامش الزيارة

تحليل: اختبار حقيقي لحصر السلاح.. الهجوم على السعودية "يحرج" الحكومة العراقية
قال إحسان الشمري إن الفصائل حاولت تخفيف الضغط عن إيران بهجومها على السعودية





