08-مارس-2020

حدد الدستور آليات عزل رئيس الجمهورية بإجراءات طويلة ومعقدة

الترا عراق - فريق التحرير

نحو مزيد من التعقيد، تمضي البلاد في ظل "انسداد سياسي" عبر عنه انسحاب محمد علاوي من مهمة تشكيل الحكومة، لتعود الأمور إلى القصر الجمهوري، ووتتصاعد الأصوات الداعية إلى محاسبة برهم صالح بتهمة "خرق الدستور".

رفعت كتلة صادقون دعوى ضد رئيس الجمهورية أمام المحكمة الاتحادية وطلبت نقل صلاحياته إلى رئيس البرلمان

فبعد موقف محمد الحلبوسي "المتزمت" من المكلف المنسحب، تسلمت المحكمة الاتحادية العليا دعوى قضائية لمنح رئيس البرلمان صلاحية تكليف رئيس وزراء جديد بدلًا من رئيس الجمهورية برهم صالح.

ورفع النائب عن تحالف صادقون، الجناح السياسي لحركة عصائب أهل الحق والمنضوية في تحالف الفتح، عدي عواد، دعوى قضائية إلى المحكمة الاتحادية ضد رئيس الجمهورية برهم صالح بدعوى خرقه الدستور ورفضه تكليف مرشح الكتلة الأكبر أسعد العيداني.

اقرأ/ي أيضًا: "مستقيل غائب" يقترح ويتجوّل.. سعي للبقاء أم قطع لطريق صالح؟

وبحسب وثائق الدعوى التي اطلع عليها "ألترا عراق"، فإن عواد ضمن في دعوته عددًا من المخالفات التي قال إن رئيس الجمهورية قد ارتكبها، بينها مخالفة المادة 76 أولًا من الدستور، و حرمان الكتلة الأكثر عددًا من حق ترشيح رئيس الوزراء، بالإضافة إلى "انتهاك" المادة 67 التي تقضي بضمان رئيس الجمهورية الالتزام بالدستور، و"انتهاك" المادة 94 من الدستور الخاصة بقرارات المحكمة الاتحادية.

وطالب عواد، المحكمة بدعوة المدعى عليه "رئيس الجمهورية" للمرافعة، فضلا عن الحكم بإدانته لـ "انتهاكه المواد الدستورية (61سادسًا/ أ و د)، فضلا عن (93/ سادسًا)، و(67)، و(76/ أولًا)، و(81/ثانيًا)".

وتضمن الطلب، إصدار أمر ولائي يقضي بتكليف رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بمهام رئيس الجمهورية لغرض تكليف رئيس مجلس الوزراء المرشح من الكتلة الأكثر عددًا، و"سحب يد رئيس الجمهورية عن العمل".

وحول إمكانية مساءلة رئيس الجمهورية وعزله، قال الخبير القانوني علي التميمي، إن "المادة 61 الفقرة سادسًا من الدستور العراقي، تشترط تحقق  طلب مسبب من الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب، يعني نصف العدد الكلي للنواب زائد واحد، لمساءلة رئيس الجمهورية، ثم يتم رفع الأمر إلى المحكمة الإتحادية لطلب الإعفاء واستنادًا للمادة 93".

وأضاف التميمي في حديث لـ "الترا عراق"، أن "الملف يحال إلى البرلمان مجددًا في حال أدانت المحكمة الاتحادية رئيس الجمهورية، حيث يتوجب تصويت الأغلبية المطلقة على إعفاء الرئيس"، موضحًا أن "البرلمان يستطيع مساءلة رئيس الجمهورية في ثلاث حالات فقط، هي: الحنث باليمين وانتهاك الدستور، أو الخيانة العظمى".

ويرى الخبير القانوني، أن الإجراءات المتعلقة بعزل رئيس الجمهورية "طويلة وصعبة"، مشيرًا إلى أن "الدستور حصن رئيس الجمهورية، ولا يمكن خرق تلك الحصانة إلا في حال حدوث الحالات الثلاث المشار إليها".

وحول إمكانية أن يحل رئيس البرلمان محل رئيس الجمهورية، أكد التميمي أن الدستور عالج الموضوع في المادة 75، والتي نصت على: "في حال خلو منصب رئيس الجمهورية سواء باستقالته أو إدانته، يحل نائبه محله، واذا لم يكن له نائبًا، فأنه حسب الفقرة الرابعة من المادة 75 يحل رئيس البرلمان محل رئيس الجمهورية خلال مدة 30 يومًا لحين انتخاب رئيس جمهورية جديد".

حدد خبير قانوني آليات سحب صلاحيات رئيس الجمهورية وعزله عن منصبه وشروط تحقق ذلك

وبين التميمي، أن "الدستور لم يشر إلى إمكانية ترشيح رئيس للحكومة من قبل رئيس البرلمان خلال مدة شغله لمهمة رئيس الجمهورية، من عدمها وقد سكت عن هذه الفقرة"، لكنه أوضح أن "المهمة هي تصريف أعمال، وبالتالي لا يحق له تكليف رئيس وزراء".

كما أكد، أن "هذه الفقرة تعاكس بالضبط صلاحية رئيس الجمهورية عندما يحل محل رئيس وزراء، حيث يمكنه حل البرلمان كون رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء جهة تنفيذية واحدة، ولم تحدد مدة بقاء رئيس الجمهورية محل رئيس الوزراء في المادة 81، فيما حددت المادة 75 مدة بقاء رئيس البرلمان محل رئيس الجمهورية بـ30 يومًا فقط".

 

اقرأ/ي أيضًا:

نصح بـ"معاقبة" الصدر والعامري.. تقرير أمريكي يحذر واشنطن من دعم علاوي لسببين

سيناريوهات ما بعد علاوي.. سباق جديد و3 مرشحين من ساحات الاعتصام