04-فبراير-2025
المحكمة الاتحادية العليا

بينها الأحوال الشخصية (فيسبوك)

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، أمرًا ولائيًا بإيقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات.

ووفق وثائق اطلع عليها "ألترا عراق"، فإنه "تقدم 10 نواب بدعاوى طلبوا فيها إصدار أمر ولائي بإيقاف تنفيذ القوانين بدعوى عدم سلامة إجراءات التصويت خلال جلسة مجلس النواب التي شهدت التصويت على القوانين الثلاثة بتاريخ 21/ 1/ 2025". 

في الأيام الماضية، صوت مجلس النواب العراقي برئاسة محمود المشهداني على ثلاثة قوانين بـ"سلة واحدة"، وهي: قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية، وقانون العفو العام، وقانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة الخاصة بالعقارات المصادرة أو المستولى عليها. 

وأشارت إلى أن "وقف تنفيذ القانون هو سلطة جوازية وهو إجراء وقائي مؤقت إلى حين الفصل في مدى دستورية القوانين موضوع الدعاوى ومطابقتها للدستور من عدمه".

وقالت إن "الآثار التي تترتب على تنفيذ القوانين لا يمكن تلافيها عند صدور حكم يقضي بعدم دستوريتها لا سيما أن صفة الاستعجال تقوم على أساس فكرة الحماية العاجلة المؤقتة التي لا تهدر حقًا ولا تكسبه".

وقررت المحكمة الاتحادية العليا "إيقاف تنفيذ القوانين التي تم إقرارها في جلسة مجلس النواب المرقمة (3) المنعقدة في يوم الثلاثاء الموافق 21 / كانون الثاني / 2025، المتضمنة القوانين الثلاث: قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 وقانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 وقانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، إلى حين حسم الدعاوى (17 / اتحادية / 2025) و (18 / اتحادية / 2025) و (19 / اتحادية / 2025) و ( 21 / اتحادية / 2025) و (23 / اتحادية / 2025)، وصدر القرار بالأكثرية استنادًا لأحكام المادة (94) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، والمادة (5) ثانيًا) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021 باتًا وملزمًا وحرر في الجلسة المؤرخة 5 / شعبان / 1446 هجرية الموافق 4/2/2025 ميلادية".