الترا عراق - فريق التحرير
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، الخميس، توضيحًا بشأن قرارها حول قانون النفط والغاز في إقليم كردستان.
وذكر بيان للمحكمة، أن "قرار المحكمة الاتحادية الصادر بالعدد (59 /اتحادية/2012 وموحدتها 110/اتحادية /2019) بتاريخ 15 /2 /2022 والمتضمن بعدم دستورية قانون النفط والغاز لإقليم كردستان، معتمدة على أحكام المواد (110 و111 و110 و115 و121 و130) من دستور جمهورية العراق لعام (2005)، لا سيما أن القرار الصادر من إحدى محاكم الولايات المتحدة الأمريكي، بناءً على دعوى من المدعي وزارة النفط العراقية والمدعى عليه وزارة الثروات الطبيعية لحكومة إقليم كردستان".
وأضاف البيان، "تم استئناف القرار من قبل المستأنف حكومة إقليم كردستان العراق وأصدرت محكمة الاستئناف الأمريكية في 21/ كانون الأول/2015 الدائرة الخامسة قرارها المتضمن".
وتابع البيان، أنّ "حكومة إقليم كردستان قدمت هذا الاستئناف ومن خلال إقرارها الطوعي بتفريغ الشحنة في إسرائيل، وبهذا أضعفت حكومة إقليم كردستان شدة حجتها في موضوع الاستئناف وانتهى القرار بـ (للأسباب المذكورة سابقًا موافق على طلب الوزارة (وزارة النفط العراقية) برفض هذا الاستئناف)".
وأكد البيان، أنّ "المصلحة العليا للعراق وشعبه تقتضي حسم الدعوى المرقمة (59/اتحادية/2012 وموحدتها 110/اتحادية /2019) وإصدار القرار وفقًا لما جاء فيه".
اقرأ/ي أيضًا:
"كارثة" نفط العراق خارج حدود الإقليم.. لماذا ترضى بغداد بإنتاج أقل من الحقيقي؟
النفط ترد على تقرير لـ "رويترز" حول عقد توتال: نحتاج بعض الوقت فقط