06-مارس-2020

بدأ العد التنازلي لمهلة تقديم مرشح جديدة لرئاسة الحكومة (Getty)

الترا عراق - فريق التحرير

بدأ العد التنازلي للمهلة التي يتوجب على رئيس الجمهورية، برهم صالح، تقديم مرشح لتشكيل الحكومة خلالها كما ينص الدستور، عقب انسحاب محمد توفيق علاوي في الأول من شهر آذار/مارس الجاري.

يختلف خبراء حول قانونية تجاوز المهلة الدستورية المحددة لاختيار مرشح جديد لتشكيل الحكومة

ومع الأخذ بنظر الاعتبار الأزمة السياسية وتقاطع الكتل في وجهات النظر، لا يبدو من المستبعد أن يتجاوز رئيس الجمهورية المهلة المحددة، كما حدث بعد استقالة رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي، وهو ما أشارت إليه اللجنة القانونية في مجلس النواب.

وقال عضو اللجنة، حسين العقابي، في تصريح صحافي، إن "مدة اختيار رئيس الوزراء المحددة من قبل الدستور ليست قطعية"، موضحًا أن "المدة يمكن أن تمدد في حال لم يتمكن رئيس الجمهورية من حسم ملف المرشح".

اقرأ/ي أيضًا: نصح بـ"معاقبة" الصدر والعامري.. تقرير أمريكي يحذر واشنطن من دعم علاوي لسببين

ويختلف مختصون حول قانوينة تمديد المهلة المحددة لاختيار رئيس الوزراء الجديد، حيث يشدد البعض على ضرورة التقيد بالمهلة الدستورية، فيما لا يرى آخرون "خرقًا" في تمديد المهلة.

وتقول عضو مركز العراق للتنمية القانونية ابتهال الغزي، إن "المهلة المحددة لتقديم مرشح لتشكيل الحكومة، غير قابلة للتمديد، وفق الدستور، وفي حال فشلت محاولات اختيار رئيس وزراء جديد خلال الـ15 يومًا، يتسنم رئيس الجمهورية مهام رئيس الوزراء لتكليف مرشح آخر من تاريخ توليه مهام رئيس الحكومة".

لكن الخبير القانوني، علي التميمي، يقول إن "التمديد ممكن في حال عجز رئيس الجمهورية عن تقديم مرشح ضمن المدة المحددة، حسب القاعدة القانونية القائلة بمراعاة المصلحة ودفع الأشد ضررًا".

ويضيف التميمي في حديث لـ"الترا عراق"، أن "المادة 76 بفقراتها الـ 5 جاءت متداخلة، فالفقرة 1 و2 تقول: يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددًا خلال مدة 15 يومًا، وللأخير أي رئيس مجلس الوزراء المكلف مدة 30 يومًا حتى يشكل الكابينة ويعلن البرنامج الوزاري".

ويبين التميمي، "إذا أخفق (المرشح)، يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح آخر، بمدة جديدة هي 45 يومًا، وبذلك نستنتج أن مدة الـ 15 والـ 45 متداخلة، ولا يجوز تجاوزهما معًا".

لا يستبعد تجاوز المهلة من قبل رئيس الجمهورية في ظل الأزمة السياسية الراهنة 

ويؤكد الخبير في القانون، أن "لرئيس الجمهورية أن يكلف المرشح الجديد خارج مدة الـ 15 يومًا المخصصة له، ولكن لايمكن لرئيس مجلس الوزراء المكلف عبور مدة الـ 45 يومًا المتداخلة بشكل لا يقبل الفصل أو التفريق".

كما يوضح، أن "القواعد القانونية تقول: إذا تضاربت مصلحتان روعي أشدهما ضررًا بارتكاب أخفهما، والضرر الأشد يدفع بالضرر الأخف والضرورات تبيح المحضورات لكنها تقدر بقدرها".

 

اقرأ/ي أيضًا: 

سيناريوهات ما بعد علاوي.. سباق جديد و3 مرشحين من ساحات الاعتصام

الصدر "يرث" سليماني والمهندس.. هل تتسع العباءة لـ "الميليشيات" والتحرير؟!