19-مايو-2022

ألترا عراق ينشر النص الكامل (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا  توضيحًا بشأن مفهوم حكومة "تصريف الأمور اليومية"، بعد استفسار تقدم به رئيس الجمهورية برهم صالح.

 وجاء في استفسار صالح، أنّ قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 121 2022  أشار إلى أنّ (حكومة تصريف الأمور اليومية تشير بأنها تلك الحكومة المتحولة من حكومة طبيعية بكامل الصلاحيات إلى حكومة محدودة الصلاحيات).

ويقول صالح إنه "وفي ضوء الأزمات الحرحة التي تواجه البلاد والتي يمكن أن تواجهها في المستقبل القريب، خصوصًا على مستوى توفير الطاقة الكهربائية والغذاء والدواء، وكذلك الموارد اللازمة لاستخراج النفط وحفظ الأمن، مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ هذه الحاجة تأتي في ظل عدم وجود موازنة لعام 2022 حتى الآن، فيرجى بيان صلاحيات الحكومة الحالية في اتخاذ القرارات وتأمين التخصيصات المالية لتوفير هذه المستلزمات الحياتية اليومية والخدمات الأساسية للمواطنين".

برهم صالح

وجاء في رد المحكمة الاتحادية والموقع من رئيسها، أنه "بناء على ما جاء بكتابكم نوضح بأن قرار هذه المحكمة المتضمن تفسير (عبارة تصريف الأمور اليومية) التي وردت ضمن المادة (64/ثانيًا  من دستور جمهورية العراق لعام 2005 إذ تضمن القرار المذكور آنفًا (إن حكومة تصريف الأمور اليومية تعني بأنها تلك الحكومة المتحولة من حكومة طبيعية بكامل الصلاحيات إلى حكومة محدودة الصلاحيات ويتحقق ذلك بحالتين، الأولى بسحب الثقة من رنيس مجلس الوزراء إلى حين تأليف مجلس وزراء جديد استنادًا لأحكام المادة  (61 / ثامنًا رأ و ب و ج و د)، والثانية عند حل مجلس النواب، وفقًا لما جاء في المادة (64/ أولًا) من الدستور وفي كلتا الحالتين يعد مجلس الوزراء مستقيلًا ويواصل تصريف الأمور اليومية التي تتضمن اتخاذ القرارات والإجراءات التي من شأنها استمرار عمل سير المرافق العامة بانتظام وديمومة استمرار تقديم الخدمات للشعب)".    

وتوضح المحكمة العليا، أنه "ولا يدخل ضمنها القرارات التي تنطوي عن أسباب ودوافع سياسية ذات تأثير كبير على مستقبل العراق السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ولا يدخل كذلك ضمنها اقتراح مشاريع القوانين وعقد القروض أو التعيين في المناصب العليا للدولة والإعفاء منها أو إعادة هيكلية الوزارات والدوائر، وأن (سير المرافق العامة بانتظام، وديمومة استمرار تقديم الخدمات للشعب) يشمل الغذاء والدواء والكهرباء ومتطلباتها وتوفير الأمن بكافة جوانبه". 

وأشارت المحكمة إلى أن "الحكومة وكافة توابعها ملزمة بتوفير ذلك، مع وجوب مراعاة أحكام المادة (13) من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 والتي نصت على (في حالة تأخر إقرار الموازنة العامة الاتحادية حتى 31/ كانون الاول من السنة السابقة لسنة إعداد الموازنة، يصدر وزير المالية إعمامًا وفق الآتي:

  • أولًا: الصرف بنسبة (1/ 12) (واحد/ اثني عشر) فما دون من إجمالي المصروفات الفعلية للنفقات الجارية للسنة المالية السابقة بعد استبعاد المصروفات غير المتكررة، على أساس شهري ولحين المصادقة على الموازنة العامة الاتحادية، ومراعاة احكام المادة (1) من القانون رقم (4) لسنة 2020 (قانون التعديل الأول لقانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019، والتي نصت على (يلغى البند (ثانيًا) من المادة (13) من القانون ويحل محله ما يأتي: المادة (12 - ثانيًا؛ الصرف على المشاريع).

المحكمة2

وعلى الرغم من إلغاء قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية بشكل عملي، بعد قرار المحكمة الاتحادية في إيضاح صلاحيات حكومة تصريف الأعمال، عاد الجدل مجددًا حول القانون بفعل إعادة طرحه من قبل مجلس النواب.

لا يمكن للحكومة تقديم مقترحات سيادية لأنها حكومة  تصريف أعمال يومية، كما أكدت المحكمة الاتحادية وخبراء قانونيون

وقبل أيام، قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، بعدم دستورية مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، والذي قدم كـ"حل مؤقت لتسيير أعمال الدولة، في ظل عدم القدرة على تمرير الموازنة العامة للبلاد" في ظل تأخر تشكيل الحكومة.

وحذر رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، وقتها من عرقلة دور الحكومة في تسيير الأمور اليومية، في رد على قرار المحكمة الاتحادية الذي رفض قبول مشاريع القوانين من حكومة تصريف الأعمال.

ويخصص مشروع القانون أكثر من 35 تريليون دينار عراقي (24.1 مليار دولار)، يمكن من خلالها أن تسيّر الحكومة أعمالها، إلا أن أطرافًا سياسية أبرزها "الإطار التنسيقي" تعترض على تمريره.

وحذر وزير المالية علي علاوي، الأحد الماضي، من تداعيات خطيرة لقرار المحكمة الاتحادية الذي قطع الطريق على قانون التمويل الطارئ المعروف بقانون الأمن الغذائي.

وتعتزم اللجنة المالية النيابية تقديم مسودة القانون الجديد للأمن الغذائي في جلسة البرلمان التي تصادف اليوم الخميس المقبل، 19 أيار/مايو، فيما طرحت الأسئلة من قبل سياسيين ومراقبين عن اختلاف القانون السابق عن الحالي، وإمكانية تمريره خلافًا للقانون السابق.

ولجأ البرلمان إلى الوسيلة الثانية بإقراره من خلال الفقرة الثانية من المادة 60، التي تتيح لعشرة نواب أو لجنة متخصصة اقتراح قوانين، وبالتالي تدارك مشكلة من صلاحيات حكومة تصريف الأعمال، خصوصًا وأن أعضاء مجلس النواب مصوّت عليهم.

وقالت الحكومة إنها "نسقت مع مجلس النواب لاستخدام صلاحياته في إقرار قانون الأمن الغذائي"، مبينةً على لسان المتحدث باسم مجلس الوزراء، حسن ناظم، أنّ "العراق يواجه تحديات كبيرة في قطاع الكهرباء وتوفيرها بحاجة إلى تخصيصات مالية"، الذي أشار أيضًا إلى "زيادة في حصة العراق من استخراج النفط ولا بدّ من إقرار تكاليفها في موازنة خاصة".

ولا يمكن للحكومة تقديم مقترحات سيادية لأنها حكومة  تصريف أعمال يومية، كما أكدت المحكمة الاتحادية وخبراء قانونيون، ما جعل البرلمان يعتمد على الفقرة المذكورة، التي "هي من حيث الآلية موافقة للدستور"، بحسب الخبير القانوني علي التمر.