19-مارس-2019

ترفيع وقطع أراضي للمعلمين والتربويين (Getty)

الترا عراق – فريق التحرير 

كشف مجلس الوزراء، عن قرار بشأن شريحة المعلمين والتربويين، من بينها ضوابط جديدة للترفيع وتخصيص قطع أراض، كما وجه وزارة التربية بوضع ضوابط لممارسة مهنة التدريس بما يهيئ ملاكات ومؤهلة للعمل بصفة معلمين أو مدرسین.

أصدر مجلس الوزراء قرارًا بشأن شريحة المعلمين والمدرسيين والتربويين حدد ضوابط جديدة للترفيع ومنحهم قطع أراض وقروض

ونص القرار وفق وثيقة وردت لـ "الترا عراق"، تحت الرقم 81 لسنة 2019، والذي صدر خلال جلسة الحكومة الأسبوع الماضي، على "قيام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة ويضمنها وزارة التربية، خاصة شريحة المعلمين مراعاة إصدار الترفيع من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة، ويكون نافذًا من تاريخ الاستحقاق وليس من تاريخ إصدار الأمر الإداري بالترفيع، إن لم يك للموظف دور في تاخير ترفيعه".

اقرأ/ي أيضًا: في عيدهم.. المعلمون العراقيون قبل أكثر من 70 عامًا

حيث يقصد بتاريخ الاستحقاق هو تاريخ توافر شروط الترفيع المنصوص عليها في قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام (22 لسنة 2008)، وفق الأمر، الذي وجه وزارة المالية بأخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما جاء آنفًا على ألا يترتب على ذلك أي "آثار مالية".

نص الأمر أيضًا، على توجيه وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بتنفيذ أحكام المادة (6) من قانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين (8 لسنة 2018) بتخصيص قطعة أرض سكنية للمعلم والمدرس والمشرف والمرشد التربوي، مع تخصيص القرض العقاري لمن لم يستفد منهم سابقًا، إستثناءً من شرط مسقط الرأس، وفق ضوابط يجري إعدادها من الوزارة آنفًا، بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء ونقابة المعلمين، ويتم عرض الضوابط موضوع البحث على رئيس مجلس الوزراء للبت فيها.

كما وجه الأمر بقيام وزارة التربية والمحافظات كافة بصرف أجور النقل الخاصة بزيارات المشرفين التربويين والاختصاصيين، بما فيها المتاخرة، وفق لائحة وزارة المالية المعتمدة لدى وزارة التربية والمديريات العامة لهذا الغرض.

كما نص القرار على قيام، وزارة التربية، بمعالجة الفقرات الواردة في أدناه بحسب اختصاصها والقوانين والتعليمات النافذة:

-  الوصف الوظيفي المطبق بشأن اختيار المشرف الاختصاصي والمشرف التربوي، النافذ قبل إصدار قرار مجلس الوزراء رقم (383) لسنة 2015.

-  وضع الضوابط اللازمة لممارسة مهنة التدريس، بما يهيئ ملاكات كفوءة ومؤهلة للعمل بصفة معلمين أو مدرسین.

-  تفعيل دور الجهاز التنفيذي لمحو الأمية في العراق، وأخذ الإجراءات اللازمة لتقليل نسب الأمية ووضع البرامج والخطط الكفيلة لمعالجة الأمية في العراق، استنادًا إلى أحكام المادة (8) من قانون محو الأمية (23 لسنة 2011) وتعليمات تسهيل تنفيذ القانون آنفًا.

نص قرار مجلس الوزراء 
قرار مجلس الوزراء

 

اقرأ/ي أيضًا:

إضراب طلبة المدارس في العراق: المناهج معقّدة والمعلمون بلا تأهيل!

اللغة العربية في العراق.. من أبي الأسود الدؤلي إلى "أبو مازن"