14-فبراير-2023
السوداني الحكومة

قرر مجلس الوزراء، الثلاثاء، فرض ضرائب إضافية تصل بعضها إلى نسبة 200% على مواد وسلع ومنتجات من بينها الكحول والسجائر والمنظفات.

وصوت المجلس في جلسته الاعتيادية، وفق بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء، على جملة قرارات اقتصادية وأخرى تتعلق بالمساعدات إلى تركيا وسوريا، فضلاً عن ملفات أخرى.

نص البيان:

ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية السابعة لمجلس الوزراء، جرت فيها مناقشة تطورات الأحداث العامة في البلاد، والتداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وإصدار القرارات بشأنها.

واطلع السوداني على إجراءات السادة الوزراء في ما يتعلق بمكافحة الفساد، والمتحققة على أرض الواقع، وذلك في ضوء توجيهات سابقة لسيادته، تخص هذا الملف، أكد من خلالها أنّ إحدى معايير تقييم الوزير وفقاً للإجراءات التي يتخذها لمكافحة الفساد في وزارته.

كما وجه الوزارات والدوائر المختصّة كافة، باتخاذ إجراءات جادة وحقيقية من أجل تجاوز الروتين وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين والقطّاع الخاص.

وكذلك وجه بمحاسبة المقصرين بتنفيذ القرارات الأخيرة الخاصة بمعالجة تقلبات سعر الصرف، ومخالفتها للتعليمات الصادرة.

وفي سياق التوجيهات شدد السوداني على الإسراع في تنفيذ مقررات مجلس الوزراء السابقة التي اتخذها في جلسة 17 كانون الثاني الماضي، بشأن العمل بنقاط البيع بالبطاقة الإلكترونية (POS)، والتي من المفترض أن تتم المباشرة بها بحلول 1 حزيران 2023.

وشدد أيضًا على ضرورة الإسراع بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر في 28 تشرين الثاني الماضي، والخاص بتحويل جنس الأراضي من زراعي إلى سكني. وكذلك التوجيه بمتابعة قرار مجلس الوزراء الخاص بتمليك أراضي الإيزيديين في محافظة نينوى.

وواصل مجلس الوزراء مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ففي إطار جهود الحكومة الرامية إلى حماية المنتج المحلّي، فقد أقر مجلس الوزراء توصيات الجهة المختصة في وزارة الصناعة والمعادن ودائرة التطوير والتنظيم الصناعي، استناداً إلى قانون حماية المنتجات العراقية (11 لسنة 2010 المعدّل) بحسب الآتي:

  1. فرض رسم كمركي إضافي بنسبة 65% من وحدة قياس منتج (أصباغ الإيبوكسيات والأصباغ الحديثة)، المستورد إلى العراق من الدول والمناشئ كافة، لمدة أربع سنوات بدون تخفيض، ومراقبة السوق المحلية خلال مدة تطبيق الرسوم الجمركية الإضافية.
  2. فرض رسم جمركي إضافي بنسبة 65% من وحدة قياس منتج (شامبو غسيل الملابس الملونة والسوداء والداكنة)، المستورد إلى العراق من الدول والمناشئ كافة، لمدة أربع سنوات بدون تخفيض، ومراقبة السوق المحلية خلال مدة تطبيق الرسوم الجمركية الإضافية.
  3. فرض رسم جمركي إضافي بنسبة 65% من وحدة قياس منتج (معطر أرضيات وملابس ومنعّم ومطرٍّ للمنسوجات بنوعيه/ السائل والجل) المستورد إلى العراق من الدول والمناشئ كافة، بشكل معجون (جل) وبشكل محاليل(سائل)، لمدة أربع سنوات بدون تخفيض، ومراقبة السوق المحلية خلال مدة تطبيق الرسوم الجمركية الإضافية.
  4. فرض رسم جمركي إضافي بنسبة 65% من وحدة قياس منتج (جل أرضيات منظف عام ومعجون تنظيف الأواني والصحون)، المستورد إلى العراق من الدول والمناشئ كافة، لمدة أربع سنوات بدون تخفيض، ومراقبة السوق المحلية خلال مدة تطبيق الرسوم الجمركية الإضافية.
  5. تمديد مقدار الرسم الجمركي الإضافي بنسبة (100%) الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء (280 لسنة 2016) من وحدة قياس منتج (السكائر) المستورد إلى العراق من الدول والمناشئ كافة، لمدة أربع سنوات بدون تخفيض، ومراقبة السوق المحلية خلال مدة تطبيق الرسوم الجمركية الإضافية.
  6. فرض رسم جمركي إضافي بنسبة (100%) من وحدة قياس منتج (كارتون معرّج أو سادة على شكل علب أو طبق أو فواصل مطبوعة أو غير مطبوعة) المستورد إلى العراق من الدول والمناشئ كافة، لمدة أربع سنوات بدون تخفيض، ومراقبة السوق المحلية خلال مدة تطبيق الرسوم الجمركية الإضافية.
  7. فرض رسم جمركي إضافي بنسبة (200%) من وحدة قياس منتج (المشروبات الكحولية)، المستورد إلى العراق من الدول والمناشئ كافة، لمدة أربع سنوات بدون تخفيض، ومراقبة السوق المحلية خلال مدة تطبيق الرسوم الجمركية الإضافية.  
  8. فرض رسم جمركي إضافي بنسبة (20%) من وحدة قياس (منتج الأنابيب البلاستيكية وملحقاتها PPR&PPRC) المستوردة إلى العراق من الدول والمناشئ كافة، لمدة أربع سنوات بدون تخفيض، ومراقبة السوق المحلية خلال مدة تطبيق الرسوم الجمركية الإضافية.
  9. قيام وزارة المالية/ الهيئة العامة للجمارك، بتطبيق الرسم الجمركي الإضافي للمنتجات المذكورة آنفاً، وأيضا قيامها بإشعار وزارة الصناعة والمعادن/ دائرة التطوير والتنظيم الصناعي بشكل دوري عن كمية استيرادات العراق من المنتجات المذكورة آنفاً وقيمة الرسوم الجمركية الإضافية التي تتم جبايتها على المستورد من المنتج الأجنبي وقيمة المستورد وبلدان التصدير والجهات المستوردة له.
  10. قيام وزارة الصناعة والمعادن بمراعاة ما يأتي:
  • مقدار الزيادة في الاستيرادات مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة للوقوف على مدى وجود زيادة غير مبررة.
  • بيان مدى قدرة الشركات الشاكية على سد حاجة السوق بالشكل الذي يضمن عدم تضخم الأسعار.
  • تحديد أهمية الحماية المطلوبة بالنسبة للاقتصاد الوطني.

11. تتولى الجهات الرقابية تدقيق الآثار الناجمة عن فرض حماية كمركية إضافية على المنتج المستورد.

12. ينفذ هذا القرار بعد ( 120) يومًا من تاريخ إصداره.

وفي السياق ذاته، أقر مجلس الوزراء توصيات الجهة المختصة في وزارة الصناعة والمعادن (دائرة التطوير والتنظيم الصناعي)؛ استنادًا إلى أحكام المادة (14) من قانون حماية المنتجات العراقية (11 لسنة 2010) المعدل بحسب الآتي:

  1. تمديد العمل بقرار مجلس الوزراء (323 لسنة 2018) المتضمن فرض رسم جمركي إضافي بنسبة (15%) من قيمة وحدة قياس منتج (الأنابيب المعدنية المغلونة وغير المغلونة)، المستورد إلى العراق من الدول والمناشئ كافة لمدة أربع سنوات بدون تخفيض ومراقبة السوق المحلية خلال مدة تطبيق الرسوم الجمركية الإضافية.
  2. تولي وزارة المالية/ الهيئة العامة للجمارك تطبيق الرسم الجمركي الإضافي للمنتج المذكور آنفاً وأيضاً قيامها بإشعار وزارة الصناعة والمعادن/ دائرة التطوير والتنظيم الصناعي بشكل دوري عن كمية استيرادات العراق من المنتج آنفاً وقيمة الرسوم الجمركية الإضافية التي تتم جبايتها على المستورد من المنتج الأجنبي وقيمة المستورد وبلدان التصدير والجهات المستوردة له.
  3. مراعاة وزارة الصناعة والمعادن الآتي:
  • مقدار الزيادة في الاستيرادات مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة للوقوف على مدى وجود زيادة غير مبررة.
  • بيان قدرة الشركة الشاكية على سد حاجة السوق بالشكل الذي يضمن عدم تضخم الأسعار.
  • تحديد أهمية الحماية المطلوبة بالنسبة للاقتصاد الوطني.

4. تتولى الجهات الرقابية تدقيق الآثار الناجمة عن فرض حماية جمركية إضافية على المنتج المستورد.

5. ينفذ هذا القرار بعد (120) يوماً من تأريخ إصداره.

وتنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء في مساعدة المواطنين العراقيين المتواجدين في تركيا وسوريا، الراغبين بالعودة إلى بلدهم، فقد أقرّ مجلس الوزراء قيام وزارة النقل بتسيير رحلات عاجلة لإجلاء العراقيين الراغبين بالعودة والمتواجدين في سوريا براً، ومن تركيا برًّا وجوًا، وتأمين نقلهم، على أن تتولى وزارة الهجرة والمهجرين تحمّل تكاليف النقل وتقديم الدعم والإغاثة، وتولي وزارة النقل تهيئة الباصات للنقل البرّي.

وفي إطار مواصلة العراق بتقديم الدعم لسوريا وتركيا ومساعدتهم في تجاوز آثار الزلزال المدمر، فقد وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:

إهداء وزارة النفط (60000) طن من منتوج زيت الوقود عالي محتوى الكبريت (مطروح منطقة المخطاف) تُحمّل من منطقة المخطاف في المياه الإقليمية العراقية، من الجانب السوري، أو من يخوله بذلك، على أن تتم تسوية مبالغ الكمية آنفًا بعد تجهيزها بين وزارتي (النفط والمالية) ضمن المستحقات المالية بين الوزارتين.

إهداء وزارة النفط (30000) طن من منتوج زيت الوقود عالي محتوى الكبريت (مطروح منطقة المخطاف) تُحمّل من منطقة المخطاف في المياه الإقليمية العراقية، من الجانب التركي، أو من يخوله بذلك، على أن تتم تسوية مبالغ الكمية آنفاً بعد تجهيزها بين وزارتي (النفط والمالية) ضمن المستحقات المالية بين الوزارتين.

وناقش مجلس الوزراء الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال، وأصدر القرارات الآتية:

أولاً/ تعديل قرار مجلس الوزراء (23050 لسنة 2023)، الخاص بتمليك قطع الأراضي السكنية للاعبي المنتخب الوطني العراقي بكرة القدم والملاك الإداري ورئيس ونواب وأعضاء الاتحاد العراقي لكرة القدم، ليكون التمليك استثناءً من مسقط الرأس والتعهد الشخصي.

ثانيًا/ الموافقة على حذف عبارة (لحين إقرار الضوابط من وزارتي (المالية، والتخطيط) من قرار مجلس الوزراء (213 لسنة 2018). ليصبح نص القرار كالتالي:

الموافقة على توقف عقود المساطحات لعقارات الدولة وأراضيها عن فترة احتلال تنظيم داعش الإرهابي لمحافظات (الأنبار، ونينوى، وصلاح الدين) ومناطق من محافظات بغداد وبابل وديالى وكركوك، وحسب كل منطقة. على أن يتم التريث في الإعلان عن الأملاك المبرمة عليها العقود، واعتبار مدة التريث ضمن فترة التوقف.

ثالثًا/ الموافقة على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 2015، وإحالته إلى مجلس النواب.

رابعًا/ الموافقة على ما يأتي:

  • تخويل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الاستاذ (فؤاد محمد حسين بكي) صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو الخدمة من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة روسيا الاتحادية، استنادًا إلى أحكام المادة 80/سادسا، من الدستور.

إعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق للسيد وزير الخارجية، وفقاً للسياقات المعتمدة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل استحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء.