الترا عراق - فريق التحرير
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ المُدير العام لبلديَّـة مركز الرصافة، بتهمة ارتكاب ما يخالف واجبات وظيفته.
وذكر بيان للهيئة، أنّ "دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة، أفادت بأنَّ محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت أمر استقدامٍ بحق المدير العام لبلديَّة مركز الرصافة، موضحةً أنّه جاء على خلفيَّة ترويج مُعاملاتٍ من قبل دائرته باسم أحد الأشخاص عن أعمال مقاولات وشراء مواد إنشائيَّةٍ من مقاولٍ متعاقدٍ مع دائرة بلديَّة الرصافة".
وأضاف البيان، أنّ "أمر الاستقدام الذي أصدرته محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ صدر وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات".
وتنصّ المادة (331) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المعدل على: "يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى ھاتین العقوبتین: كل موظف أو مكلف بخدمة عامة ارتكب عمدًا ما يخالف واجبات وظیفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالھا بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد أو بقصد منفعة شخص على حساب آخر أو على حساب الدولة".