قال مجلس القضاء الأعلى في العراق، إنه استضاف اجتماع مناقشة مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل.
ووفق بيان صادر عن مجلس القضاء واطلع عليه "ألترا عراق"، فإن الاجتماع شهد "استعراض مواد مشروع القانون المذكور وتبين من خلاله عدم دقة التصريحات الإعلامية التي تختزل مشروع التعديل وتصوره بطريقة غير صحيحة بأن الغاية منه (تزويج القاصرات أو سلب حضانة الأطفال من الأم أو حرمان الزوجة من النفقة، وحرمان البنت من الميراث في العقارات) في حين أن هذا التصوير يخالف الحقيقة وما يرمي إليه هذا التعديل".
وأضاف البيان: "اتضح أن أساس فكرة تعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ، تستند ابتداءً إلى نص المادة (41) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 التي تنص على (العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو معتقداتهم أو اختيارهم وينظم ذلك بقانون)، لذا فأن الموضوع المتعلق بالأحوال الشخصية، هو خيار للشخص ولكن وفقًا لقانون يصدر من مجلس النواب".
وقال القضاء إن "أصل مشروع القانون المطروح، لم يتناول الأحكام التفصيلية التي تتعلق بأحوال الأسرة من زواج وطلاق وحضانة ونفقة وما إلى ذلك من أمور تتعلق بالجوانب الشرعية والفقهية، إنما أحال هذه المواضيع إلى مدونة الأحكام الشرعية التي يتم إعدادها لاحقًا من قبل المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي والمجلس العلمي والافتائي في ديوان الوقف السني بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى وتقديمها إلى مجلس النواب للموافقة عليها خلال (6) ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون".
وحضر الاجتماع من جانب مجلس القضاء الأعلى نواب رئيس محكمة التمييز؛ كاظم عباس وحسن فؤاد والقاضي الأقدم في هيئة الأحوال والمواد الشخصية صالح شمخي ورئيس الإشراف القضائي القاضي ليث جبر، ومن جانب مجلس النواب كلا من دنيا عبد الجبار الشمري وباسم نغيمش الغريباوي ورائد حمدان المالكي ومحمد جاسم الخفاجي وحسين علي اليساري ومرتضى علي الساعدي.