08-مايو-2024

قرار من المحكمة بخصوص قانون البرلمان (فيسبوك)

أعلنت المحكمة الاتحادية، يوم الأربعاء 8 أيار/مايو 2024، قرارًا بحذف عبارات من قانون مجلس النواب تتعلق بالرئيس ونائبيه، فيّما علّق خبير قانوني على القرار قائلًا إن جاء للتنظيم والفصل بين السلطات، وفق رأيه.

تعيين المستشارين بأمر نيابي وبموافقة مجلس النواب غير دستوري

وأصدرت المحكمة وفق بيان لها اطلع عليه "ألترا عراق"، "حكمها في الدعوى المرقمة (319/اتحادية/2023) تضمن الحكم بعدم دستورية عبارات وردت في المادة (48) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 وهي عبارة (ونائبيه مجتمعين) وعبارة (مجلس الوزراء وصلاحية رئيس مجلس الوزراء) وعبارة (وتعيين)".

وبعد قرار المحكمة، ستقرأ المادة وفق الآتي: "يكون للرئيس صلاحية في كل ما يتعلق بتنفيذ التشريعات النافذة في تفصيلات العمل الإداري على الموظفين وتشكيلات المجلس وبالأخص ما يتعلق باستحداث تشكيلات المجلس وتعديل ملاكه الوظيفي وترفيع وترقية الموظفين وإحالتهم على التقاعد ومنحهم الإجازات وتمديد مدة خدمتهم بمن فيهم الأمين العام للمجلس والمستشارين ونائبي الأمين العام والمدراء العامين ومنح كتب الشكر للنواب والموظفين وغيرهم وانتظام الدوام في المجلس وتحديد وتعديل هيكلية المجلس وإشعار وزارة المالية فيما يتطلب الإشعار من ذلك وتصدر بتوقيع رئيس المجلس".

وتضمن قرار الحكم "عدم دستورية المادة (50/ثالثًا) من نفس القانون والتي تنص على (يعين المستشارون بأمر نيابي وبموافقة المجلس بناءً على اقتراح من الرئيس بالتوافق مع نائبيه ويصدر مرسوم جمهوري بذلك، ويعدُّ المستشارون المعينون في المجلس والصادر بتعيينهم مرسوم جمهوري قبل نفاذ هذا القانون مستشارين لأغراض تنفيذه). أما بقية طلبات المدعي بشأن المادة (48) من القانون فقد قضت المحكمة بردها".

وقالت إن "الحكم بعدم دستورية بعض العبارات الواردة في المادة (48) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018، ولا سيما عبارة (ونائبيه مجتمعين) من شأنها أن تنصرف إلى صلاحيات نائبي رئيس مجلس النواب الواردة في المادة (48) ولا تمتد إلى صلاحيات الرئيس المشار إليها بالقانون آنف الذكر".

وأشارت المحكمة إلى أن "قرار الحكم صدر بالاتفاق باتًا وملزمًا للسلطات كافة وأفهم علنًا في الجلسة المؤرخة 7 /5 /2024".

الخبير القانوني، علي التميمي، علّق على قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية بعض العبارات في قانون مجلس النواب.

وقال التميمي، في حديث لـ "ألترا عراق"، إن "قرار المحكمة الاتحادية 319 لعام 2024 قد حذف بعض العبارات الواردة في المادة 48 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 13 لعام 2018 منها عبارة مسألة الصلاحية الممنوحة للرئيس ونائبيه مجتمعين كما هو الحال بصلاحية رئيس مجلس الوزراء ونوابه، إضافة لمسألة التعيين والترفيع". 

وبيّن التميمي أن "الإقرار بعدم دستورية الاشتراك بهذه الصلاحيات لرئيس البرلمان ونوابه مع مجلس الوزراء جاء لغرض التنظيم"، موضحًا أن "ذلك يأتي ضمن مبدأ الفصل بين السلطات الوارد في المادة 47 من الدستور العراقي حيث تخضع مواضيع الترقية والتعيين والترفيع لقانون الخدمة المدنية رقم 24 لعام 1960".

"القرار حذف أيضًا الفقرة ثالثًا من المادة 50 المتعلقة بتعيين المستشارين بأمر نيابي لأن هناك قانونًا خاصًا للمستشارين وتعيينهم عبر التصويت داخل البرلمان بمقترح من مجلس الوزراء استنادًا للمادة 80 من الدستور لأنها تعتبر درجات خاصة". بحسب الخبير القانوني، الذي رأى أن "المحكمة الاتحادية كانت صائبة بهذا القرار".