07-فبراير-2022

دخل العراق في جدل قانوني لم يعالجه الدستور (Getty)

ألترا عراق - فريق التحرير

​مضت جلسة السابع من شباط/فبراير 2022 البرلمانية التي كان من المفترض أن تشهد انتخاب رئيس الجمهورية دون أن تُعقد حتى في نصاب الجلسة الاعتيادية.

قاطعت معظم الكتل السياسية الكبيرة جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وساد جدل حول إذا ما كان العراق دخل في فراغ دستوري؟

وكان التيار الصدري قد أعلن مقاطعة الجلسة ليلتحق به كل من تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني بالتزامن مع إصدار المحكمة الاتحادية أمرًا ولائيًا بإيقاف إجراءات ترشيح هوشيار زيباري، مرشح التحالف الثلاثي.

اقرأ/ي أيضًا: "الفراغ السياسي" قاب قوسين.. 58 نائبًا فقط في جلسة انتخاب الرئيس

وساد جدل قانوني إذا ما كان العراق قد دخل في فراغ دستوري أو لا بعد انقضاء الساعة الثانية عشر ودخول البلاد إلى اليوم الثامن من شباط/فبراير وبالتالي انقضاء المدة الدستورية المحددة لاختيار رئيس الجمهورية.

مرشحون جدد؟ - مزّقوا الدستور

في الأثناء، طُرحت مسألة إعادة التصويت على المرشحين الخمسة والعشرين بعد إصدار المحكمة الاتحادية حكمها النهائي على هوشيار زيباري، أم أن باب الترشيح سيفتح من جديد لمرشحين جدد.

إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية من جديد "يخالف المادة 72 من الدستور ثانيًا، والمواد 2 و3 و4 و5 من قانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية"، بحسب الخبير القانوني علي التميمي حيث أنّ "السقوف والقيود الواردة فيها هي غير قابلة للكس  إلا بقرار من المحكمة الاتحادية".

وبحسب التميمي، فأنّ الجوانب الإدارية تطغى على القرار أكثر من الدستورية والقانونية وهو قابل للطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا، إذ أن "المحكمة أجلت البت في دستورية أحد المرشحين وبالتالي عطل قرارُها جلسة يوم 7 شباط".

ويضيف الخبير القانوني لـ"ألترا عراق" أنّ "قرار المحكمة الاتحادية القادم سلبًا أو إيجابًا بترشيح زيباري هو الذي يتيح للمحكمة الاتحادية تحديد موعد التصويت على المرشحين المسجلين".

من جانبه، يصنف الخبير القانوني أمير الدعمي ترويج "البعض" لمسألة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية "إما جهلًا بالقانون أو تمهيدًا لاتفاقات"، معتبرًا إعادة الترشيح "فضيحة كبيرة وأنصح بعدها بتمزيق ما تبقى من الدستور".

والدعمي يتفق مع التميمي بأن "تأجيل الجلسة الذي هو خرق للدستور لا يعني إلغاء المصادقة على أسماء المرشحين".

رأي آخر

مع ذلك، استجدت على الساحة العراقية مشكلة حقيقية بعد انقضاء المدة الدستورية لاختيار رئيس الجمهورية إذ "لم يعالج الدستور العراقي مسألة تأخر انعاقد الجلسة" المعنية أكثر من 30 يومًا، كما يؤكد الخبير القانوني الكردي دلوفان برواري مشددًا على أن "مجلس النواب "خرق الدستور وسيبقى الخرق مستمرًا طوال الفترة من بعد انتهاء مدة الثلاثين يومًا".

ومع عدم تقديم الدستور حلولًا واضحة لحالة عدم انعقاد الجلسة في موعدها، يطرح برواري في حديث لـ"ألترا عراق" نوعين من التفسيرات التي يتبناها فقهاء القانون، يتمثل الأول بأنّ "لهيئة الرئاسة تحديد موعد للجلسة ويحق لها فتح باب الترشيح من جديد، لإصلاح الخرق القانوني خاصة إذا كان عدم انعقاد الجلسة بسبب خلل في المرشحين للرئاسة".

وهي حالة مشابهة في ما إذا "عُقدت الجلسة ولم يتقدم أحد بالترشيح لمنصب الرئيس، ليكون في هذه الحالة الحق للمجلس بتحديد موعد جديد وفتح باب الترشيح".

ويتمثل التفسير الثاني لـ"سكوت الدستور" عن معالجة حالة عدم انعقاد الجلسة، بأن "المشرع لم يعطِ أي إمكانية لتأجيل هذا التوقيت الدستوري"، وعلى هذا الأساس "لا يمكن تغيير موعد الجلسة ولا يمكن فتح باب الترشيح من جديد، باعتبار أن خلو الدستور من المعالج هدفه عدم إفساح المجال لأي تغير للتوقيت الدستوري".

ووسط هذين التفسيرين الذين يتبناهما فقهاء القانون، يعتقد الخبير القانوني دلوفان برواري أن "عدم انعقاد الجلسة بتوقيتها لا يعني نهاية العالم ومن حق مجلس الرئاسة تحديد موعد جديد لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، كما ويحق له فتح باب الترشيح من جديد إذا كان في ذلك حل للخروج من الأزمة".

والسبب في ذلك بحسب الخبير القانوني كما أوضح لـ"ألترا عراق" بأن "جميع القوانين التي يضمنها الدستور وضعت بهدف حماية المصلحة العامة للشعب، أما إذا أصبح القانون ذاته عائقًا أمام تحقق المصلحة العامة فمن باب أولى خرقه، وهذا هو الأساس الذي يتم بموجبها فرض حالة الطوارئ".

المستقلون وامتداد والجيل الجديد أول الحاضرين للجلسة (فيسبوك)

هل تنتقل الرئاسة للحلبوسي؟

ذهب بعض المفسرين للقول بإن رئاسة الجمهورية ستكون لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لاعتبار المنصب خاليًا دون وجود نائب للرئيس المنتهية ولايته كما تنص المادة الدستورية.

يرفض الخبير القانوني علي التميمي هذا التفسير لأسباب قانونية عدّة تمنع انتقال رئاسة الجمهورية إلى الحلبوسي أولها: "لم يتم انتخاب جديد لرئيس الجمهورية حتى الآن بالتالي فإنّ النص الدستوري الوارد في المادة 72 فقرة 2 التي أوجبت استمرار رئيس الجمهورية في عمله لتصريف الأعمال لحين انتخاب رئيس الجمهورية الجديد يقيد المادة 75 المتعلقة بخلو المنصب، وتولي رئيس البرلمان بدله".

أما السبب القانوني الثاني هو أن الحلبوسي تم انتخابه في هذه الدورة وبرهم صالح تم انتخابه في دورة سابقة، لذا يرى التميمي أن "لا ترابط حاكم للدستور على أن يحل محله لأن برهم صالح هو رئيس الجمهورية لتصريف الأعمال ولا علاقة له بالبرلمان الحالي ولا برقابته عليه".

والسبب الثالث كما يقول الخبير القانوني لـ"ألترا عراق" هو إنّ "عدم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد لا علاقة له بخلو المنصب الذي يكون بسبب المرض أو الوفاة أو الحكم، كما أن المادة 75 توجب انتخاب جديد، في حالة تولي رئيس البرلمان المنصب خلال 30 يومًا"، فما الحكمة إذن من توليه؟ - يتساءل التميمي مستنكرًا .

 

 

اقرأ/ي أيضًا:

سباق الجمهورية: أطراف في التحالف الثلاثي يتهمون برهم صالح بمحاولة تعطيل الجلسة

المحكمة الاتحادية توقف إجراءات ترشيح هوشيار زيباري