01-أغسطس-2020

مصطفى الكاظمي (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

قال الخبير القانوني، طارق حرب، إن السلطة المشتركة لرئيسي الوزراء والجمهورية في حل البرلمان، غير معلقه على تصويت البرلمان والانتخابات المبكرة، لافتًا إلى أن لرئيس الوزراء حل البرلمان بعد موافقة رئيس الجمهورية. 

طارق حرب: يمنح النظام البرلماني رئيس الوزراء سلطة حل البرلمان وهذه السلطات المتقابلة يقوم عليها مبدأ الموازنة بين السلطات

وذكر حرب في تدوينة، رصدها "ألترا عراق"، أن "المادة (64) من الدستور تنص على أنه  يحل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناءً على طلب من ثلث الأعضاء أو طلب من رئيس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية".  

اقرأ/ي أيضًا: الكاظمي يسلب عامًا من عمر البرلمان والحلبوسي ينتقم بـ"سقوط جماعي"

أضاف أنه "من النص أعلاه نرى أن هنالك حكمين يفصل بينهما؛ فأما عن طريق برلماني وتصويت وحل، أو طريق تنفيذي من خلال طلب من رئيس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية على ذلك".  

وتابع: "خيار البرلمان بحل نفسه يحصل من خلال طلب عدد من الأعضاء من ثم التصويت بغالبية الأعضاء، أو التنفيذي من خلال طلب من رئيس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية، لأن نظامنا الدستوري برلماني، وهذا النظام المعروف فيه رئيس الوزراء ومن الأنظمة البرلمانية المانيا وإيطاليا وبريطانيا، فكلنا نعرف رئيسة وزراء المانيا (ميركل) ولا نعرف رئيسًا غيرها و(جونسون) ببريطانيا الذي قام قبل أشهر بحل البرلمان، وأجرى انتخابات للنظر في (البريكست) علاقة بريطانيا بأوروبا وهذا مقرر لجميع الأنظمة البرلمانية مجرد قول رئيس الوزراء يتم حل البرلمان ولا يحتاج إلى موافقة أخرى".  

أشار إلى أن "النظام البرلماني يمنح النواب سلطة سحب الثقه عن رئيس الوزراء في مقابل هذه السلطة يمنح النظام البرلماني رئيس الوزراء سلطة حل البرلمان وهذه السلطات المتقابلة يقوم عليها مبدأ الموازنة بين السلطات في حين أن نظام الرئاسة ينظر للموازنة من وجه آخر فرئيس أمريكا لا يستطيع حل الكونغرس والأخير لا يستطيع سحب الثقه من الرئيس".  

وتساءل: "هل يعقل أن مجرد الطلب دون أن يلزم الدستور على البرلمان حتى قراءته، أما رئيس الوزراء فيحتاج إلى موافقة رئيس الجمهورية مجرد الطلب بدون أن يرتب الدستور آثارًا عليه حتى ولم ينص الدستور على البرلمان النظر بالطلب أو الاجتماع للنظر في الطلب".  

لفت إلى أنه يتبين أن "لرئيس الوزراء حل البرلمان بعد موافقة رئيس الجمهورية، شأننا شأن جميع الدول البرلمانية دستوريًا ولا يتطلب ذلك موافقة البرلمان أو تصويته".  

أوضح حرب أنه "يأمل أن يتم تعديل المادة الثالثة من الأمر التشريعي القانون 30 لسنة 2005 بشكل يتضمن تعيين عضو في المحكمه العليا لأن هذا التعديل يكون بالأغلبية البسيطة أي 83 نائبًا إذا تحقق النصاب وليس 220 نائبًا المطلوبة  لقانون المحكمه الجديد".  

طارق حرب: لرئيس الوزراء حل البرلمان بعد موافقة رئيس الجمهورية، شأننا شأن جميع الدول البرلمانية دستوريًا

ومضى الخبير القانوني بالقول إنه "يبقى السؤال مستمرًا هل يقبل بعض النواب ترك البرلمان قبل انتهاء مدته وهل تقبل الكتل الموجودة حاليًا صعود أكثر من ثلاثة أرباعٍ جدد للبرلمان بما يوازي عدد الذين لم يذهبوا لصناديق الانتخاب سابقًا، إذا علمنا أن هذه الكتل سوف لن تحصد أصواتًا أكثر مما حصدته في الانتخابات السابقة".  

 

 

اقرأ/ي أيضًا: 

وفق شروط.. المفوضية تعلن استعدادها لإجراء الانتخابات المبكرة

العراق يعلن موعد الانتخابات المبكرة.. والأمم المتحدة ترحب