27-أبريل-2024
مجلس النواب

(فيسبوك)

عقد مجلس النواب، السبت، جلسة قصيرة برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس محسن المندلاوي، صوت خلالها على مقترح "قانون التعديل الأول لقانون مكافحة البغاء".

صوت مجلس النواب على تعديل قانون "مكافحة البغاء" بإضافة فقرات تحظر المثلية الجنسية و"تبادل الزوجات لأغراض جنسية"

واستمرت الجلسة أقل من ساعة واحدة، على الرغم من تصويت مجلس النواب على  إضافة فقرة "انتخاب رئيس مجلس النواب".

وتضمنت أعمال المجلس، إضافة إلى التصويت على " مقترح قانون التعديل الأول لقانون مكافحة البغاء"، إنهاء القراءة الأولى لمشروع "قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)"، قبل رفع الجلسة.

وفيما يلي نص "قانون التعديل الأول لقانون مكافحة البغاء" الذي صوت عليه مجلس النواب:

باسم الشعب

رئاسة الجمهورية

بناء على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية استناداً إلى أحكام البند (أولًا) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (۷۳) من الدستور:

صدر القانون الآتي:

رقم ( ) لسنة 2024

قانون التعديل الأول لقانون مكافحة البغاء رقم (8) لسنة 1988

المادة (1) : يلغى اسم (قانون مكافحة البغاء (المنصوص عليه في قانون مكافحة البغاء رقم (8) لسنة 1988 ويحل محله (قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي).

المادة ( 2) تلغى المادة (1) من القانون ويحل محلها الآتي:

المادة (1):

يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة إزاءها:

أولًا: البغاء، تكرار ممارسة الزنا مع أكثر من شخص بأجر أو من دون أجر.

ثانيًا: الشذوذ الجنسي: هو ممارسة أي صورة من صور السلوك الآتية:

  • أ- الشذوذ الجنسي المثلي: العلاقة الجنسية بين شخصين من جنس واحد ذكر وذكر أو أنثى وأنثى.
  • ب - تبادل الزوجات لأغراض جنسية.

ثالثا: التخنث، وهو كل ممارسة مقصودة للتشبه بالنساء، ولا يعتد بما يقع منه لأغراض التمثيل.

رابعًا: السمسرة: الوساطة بين شخصين بقصد تسهيل البغاء او الشذوذ الجنسي بأية طريقة كانت ويشمل ذلك التحريض ولو بموافقة أحد الشخصين أو طلبه كما يشمل استغلال بغاء الشخص بالرضا أو بالإكراه.

خامسًا: بيت الدعارة، هو المحل المخصص لفعل البغاء أو الشذوذ الجنسي أو تسهيل ممارستهما.

المادة (3) يلغى نص المادة (2) ويحل محله الآتي:

المادة (2):

  1. أولًا: يمنع البغاء والسمسرة والتخنث ويعاقب عليها وفقا لأحكام هذا القانون.
  2. ثانيًا: يمنع الشذوذ الجنسي بجميع صوره ويحظر الترويج له بأي وسيلة ويعاقب عليه وفقا لأحكام هذا القانون.
  3. ثالثًا: يمنع تغيير الجنس البيولوجي للشخص بناء على الرغبات والميول الشخصية ويستثنى من ذلك حالة التداخل الجراحي لمعالجة التشوهات الخلقية لتأكيد جنس الشخص ذكرا أم أنثى، بعد صدور قرار قضائي، وفقا لتعليمات تصدرها وزارة الصحة.
  4. رابعًا: يحظر نشاط أي منظمة تروج للبغاء او الشذوذ الجنسي في العراق وتخضع للمساءلة طبقا لأحكام هذا القانون والقوانين الأخرى.
  5. خامسًا: تلتزم كل من هيئة الإعلام والاتصالات ووزارة الاتصالات باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الترويج للشذوذ الجنسي أو نشر المواد الإباحية أو المخلة بالحياء والأخلاق والآداب العامة.

المادة (4): يلغى نص المادة (3) ويحل محله الآتي:

المادة (3)

أولًا : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (٧) سبعة سنوات وبغرامة لا تقل عن ٥٠٠٠٠٠٠) خمسة مليون دينار ولا تزيد على ( ۱۰۰۰۰۰۰۰) عشرة مليون دينار:

  • أ- كل سمسار او من شاركه او عاونه في فعل السمسرة.
  • ب - كل مستغل او مدير لمحل عام او أي محل آخر يسمح لدخول الجمهور فيه استخدم أشخاصا يمارسون البغاء او الشذوذ الجنسي لغرض استغلالهم في التشويق لمحله.
  • ج- من يمتلك او يدير بيت دعارة.

ثانيًا: يصادر المال المخصص لأغراض السمسرة منقولا كان أم غير منقول المملوك لأي من الأشخاص المذكورين في الفقرات (أ، ب، ج) من البند أولًا أعلاه.

المادة (5): يلغى نص المادة (4) ويحل محله الآتي:

المادة (4):

يعاقب من تعاطى البغاء بالسجن مدة لا تزيد عن (7) سبع سنوات او بغرامة لا تقل عن ثلاثة مليون دينار ولا تزيد على خمسة مليون دينار.

المادة (6) يلغى نص المادة (5) ويحل محله الآتي:

المادة (5):

  • أولًا: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات كل من استبقى شخص للبغاء او الشذوذ الجنسي في محل ما بالخداع او بالإكراه أو بالتهديد وكان عمر المجني عليه أكثر من ثمانية عشر سنة.
  • ثانيًا: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمسة عشر سنة كل من استبقى شخص للبغاء أو الشذوذ الجنسي في محل ما بالخداع او بالإكراه أو بالتهديد وكان عمر المجني عليه دون الثامنة عشرة سنة.
  • ثالثًا: على المحكمة الحكم بالتعويض العادل للمجني عليه او عليها في الحالتين السابقتين.

المادة (7) تضاف المادة الآتية بالتسلسل (6) ويعاد ترتيب مواد القانون بعدها:

المادة (6)

  • أولًا: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة سنوات ولا تزيد عن (15) خمسة عشر سنة كل من أقام علاقة شذوذ جنسي.
  • ثانيًا: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (7) سبعة سنوات وبغرامة لا تقل عن (10000000) عشرة مليون دينار ولا تزيد على (15000000) خمسة عشر مليون دينار كل من روج للبغاء أو الشذوذ الجنسي بأي وسيلة كانت او ساعد على ذلك بأي طريقة وتصادر أي وسيلة استخدمت للترويج.
  • ثالثًا: لا تسري أحكام المواد (130، 131، 132) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل بحق كل من ارتكب جريمة الشذوذ الجنسي أو الترويج لها.

المادة (8): تضاف المادة الآتية بالتسلسل (7) ويعاد ترتيب مواد القانون بعدها:

المادة (7)

  • أولًا: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (1) سنة واحدة ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن ( 5000000) خمسة مليون دينار ولا تزيد على (10000000) عشرة مليون دينار كل من ارتكب ممارسة مقصودة للتخنث أو الترويج له.
  • ثانيًا: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (1) سنة واحدة ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من غير جنسه بايولوجيا أو شرع في ذلك، ويعاقب بالعقوبة نفسها كل طبيب أو جراح أجرى العملية خلافًا لما ورد في أحكام هذا القانون.

المادة (9): تضاف المادة الآتية بالتسلسل (8) ويعاد ترتيب مواد القانون بعدها:

المادة (8):

تعد جرائم البغاء والشذوذ الجنسي وجريمة تغيير الجنس والترويج لتلك الجرائم، من الجرائم المخلة بالشرف. وكل حكم يصدر فيها بحق موظف أو مكلف بخدمة عامة يستتبعه بحكم القانون عزله من الوظيفة.

المادة (10):

تلغى المواد (10) و(11) و (12) و(13) من القانون.

المادة (11): يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 234 لسنة 2001.

المادة (12):

  • أولا: يعد هذا القانون نافذًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  • ثانيًا: لا يعمل بأي نص في قانون أو اتفاقية يتعارض وأحكام هذا القانون.

الأسباب الموجبة:

انسجامًا مع الفطرة الإنسانية والطبيعة البشرية التي خلق الله (تعالى) الإنسان عليها من ذكر وأنثى وحفاظًا على كيان المجتمع العراقي من الانحلال الخلقي ودعوات الشذوذ الجنسي التي غزت العالم، ولخلو التشريعات العراقية من العقاب الرادع لأفعال الشذوذ الجنسي ومن يروج لها. شرع هذا القانون.

333333

 

33