الترا عراق - فريق التحرير
أصدر مجلس الوزراء، الثلاثاء، جملة قرارات جديدة تتعلق غالبيتها بقطاع الطاقة، فيما اعتبر بطاقة الناخب البايومترية طويلة الأمد إحدى المستمسكات الرسمية المعتمدة في دوائر الدولة.
وعقد مجلس الوزراء، 12 كانون الثاني/يناير، جلسة اعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، تم خلالها بحث عدد من القضايا، فضلاً عن الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله، وفق بيان للحكومة.
وتمت خلال الجلسة مناقشة مستجدات عمل لجنة تعزيز الإجراءات الحكومية، في مجالات الوقاية والسيطرة الصحية والتوعية.
وناقش مجلس الوزراء جملة موضوعات ضمن جدول أعمال الجلسة، وأصدر القرارات الآتية:
- إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة المرقمة (69 لسنة 2020) بشأن تعديل قرار المجلس الوزراي للطاقة المرقم (52 لسنة 2020 ) الخاص بنقل المنتجات النفطية لصالح وزارة الكهرباء، بحسب مايلي: استمرار وزارة النفط بنقل المنتجات النفطية لصالح محطات الطاقة الكهربائية لوزارة الكهرباء، على أن تتم تسوية مبلغ الدين من نسبة أرباح شركات وزارة النفط المطلوب تمويلها من وزارة المالية.
- إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة المرقمة (71 لسنة 2020) بشأن الموافقة على تخويل وزير الكهرباء، صلاحية التعاقد بشأن الدعوات الخاصة بتنفيذ خطوط نقل (محطّة الرميلة الاستثمارية - محطّة ذي قار المركبة، ومحطّة الفاو 400 كي في، محطّة شط البصرة الغازية، ومحطة الهارثة الحرارية - محطة القرنة 400 كي في)، المثبت تفاصيلها في كتاب وزارة الكهرباء ذي العدد (41611 في 29 تشرين الثاني 2020)، على وفق ما يلي:
أولاً- أن يكون التعاقد بالدولار بدلاً من الدينار، خلافًا لما منصوص عليه في وثائق الدعوة، على أن يعتمد سعر الصرف حسب نشرة يوم الغلق.
ثانيًا- أن تتم الإحالة للدعوات بمبالغ لا تتجاوز مبلغ الكلفة التخمينية بنسبة (9.5%)، مضاف إليها نسبة (10%) كحد أقصى من المبلغ التخميني لكل كيلومتر في حال استخدام أسس (Piles)، بحسب التصاميم المصادقة وللمناطق التي تتطلب ذلك بحسب ما جاء في أصل الدعوة.
ثالثًا- أن تقوم وزارة النفط بتوفير الدعم المالي للمشروع من الشركات الرابحة (حصّة وزارة المالية)، لأهمية المشروع، وتعتمد نفس آلية الدفع للمشاريع المدرجة ضمن قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (132 لسنة 2020).
- تصفير رسم طابع الحملة الوطنية ورسم الطابع عن الأجور الجمركية على الطرود البريدية، استنادًا إلى احكام المادة 37 من قانون رسم الطابع المرقم (71 لسنة 2012).
- إعفاء وزارة المالية لأجور الكشف على الطرود البريدية التي تستوفى على وفق القرار الجمركي ذي الرقم (4 لسنة 2011 ) المعدل بالقرار رقم (2 لسنة 2016)، عن أجور بيان الأمتعة، لتخفيف العبء عن المواطنين وعدم عزوفهم عن النقل بالبريد الحكومي.
- عد بطاقة الناخب البايومترية طويلة الأمد إحدى المستمسكات الرسمية المعتمدة في دوائر الدولة.
- على جميع الموظفين والمتعاقدين العاملين في مؤسسات الدولة، تحديث بياناتهم البايومترية خلال 60 يومًا، والحصول على بطاقة الناخب البايومترية طويلة الأمد، و ينفذ هذا القرار بدءًا من (1 شباط 2021).
- الموافقة على تخويل وزير المالية (علي حيدر عبد الأمير علاوي)، صلاحية التوقيع على اتفاق المنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبي بإشراف البنك الدولي، بمبلغ (12500000) دولار، فقط اثنا عشر مليونًا وخمسمائة ألف دولار، لتمويل مشروع تعزيز مؤسسات المراقبة والمساءلة في الإدارة المالية العامة، على أن يخصص مبلغ (8500000) دولار، فقط ثمانية ملايين وخمسمائة ألف دولار يتم تنفيذه من الجانب الحكومي، ومبلغ (4000000) دولار، فقط أربعة ملايين دولار، يتم تنفيذه من البنك الدولي، استنادًا إلى أحكام المادة (3) من قانون عقد المعاهدات (35 لسنة 2015)، بحسب ما جاء في كتاب وزارة المالية المرقم بالعدد (8122) المؤرخ في 13/12/2020.
اقرأ/ي أيضًا:
قرارات مجلس الوزراء: فريق عال المستوى لحسم ملف موظفي الدولة
قرارات مجلس الوزراء: اتفاقية مع واشنطن تتعلق بوثائق نظام صدام