04-ديسمبر-2022
محمد شياع السوداني ومصطفى الكاظمي

اختلافات قانونية (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير 

في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بتشكيل الهيئة العليا لمكافحة الفساد، الأمر الذي أشعل جدلًا عن جدوى عمل الهيئة، خصوصًا وأن رئيس الوزراء السابق، مصطفى الكاظم، شكل أيضًا لجنة عليا لمكافحة قضايا الفساد الكبرى، فما هو الفرق بين الهيئة واللجنة العليا؟

هناك فرق ومخالفات بين لجنة مكافحة الفساد في حكومة مصطفى الكاظمي والهيئة العليا لمكافحة الفساد المعلن عنها في حكومة السوداني

ويقول الخبير القانوني، علي التميمي، إنّ "المواد 3 سابعًا و6 و11 من قانون هيئة النزاهة 30 لسنة 2011 بأنّ الهيئة من حقها القيام بأي عمل من شأنه الحد من الفساد المالي والإداري ويكون ضروريًا لتحقيق الأهداف مبينًا أنّ "رئيس الهيئة يقوم بوضع السياسة العامة للهيئة وضمان تأدية واجباتها وإجازت المادة 11 تشكيل وفتح مديريات التحقيق". 

وأشار إلى أنّ "وجود القوة الساندة التي شكلها السوداني بعد أن خوله مجلس الوزراء بذلك، فهو إجراء  موافق للقانون وفق المادة 13 من النظام الداخلي لمجلس الوزراء"، مؤكدًا أنّ "هذا التشكيل استثنائي ويساعد في كشف ومتابعة الفساد المالي والإداري في العراق ومتابعة خيوطه الخارجية بعد ذلك".

وتابع التميمي أنه "بما يخص التعاقد مع شركة دولية محاسبية للتدقيق في قضايا الفساد المالي والإداري وكشفها، فذلك سيكون بالتأكيد بمشاركة فريق عراقي"، موضحًا أنّ "هذا الإجراء هو استثناء من المادة 3 من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية 2 لسنة 2014  التي تحدثت عن نوع الدعوة في التعاقد ولجان فتح العطاءات وتحليل العطاءات".

ولفت الخبير القانوني إلى أنّ "تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 لا تعتبر قانونًا، فهي تعليمات قابلة للاستثناء والتعديل، خصوصًا من مجلس الوزراء وفق صلاحياته في المادة 80 من الدستور وأيضًا نظامه الداخلي 2 لسنة 2019"، مشيرًا إلى أنّ "عمل هذه الشركة سيساعد في كشف الملفات ويمكن للحكومة التعاقد مع شركات دولية للمطالبة بالأموال المهربة في الخارج".

ومقارنة للهيئة الحالية مع اللجنة السابقة بفترة حكومة مصطفى الكاظمي، أوضح التميمي أنّ "المحكمة الاتحادية اعتبرت لجنة الكاظمي مخالفة للمواد 37 أولًا و47 و88 و89 من الدستور، مبينًا أنها "مخالفة أيضًا لقانون هيئة النزاهة 30 لسنة 2011 وقانون الأصول الجزائية المدني والعسكري". 

وأضاف الخبير أنه "وفقًا لما تقدم من مخالفات، تم تحويل الملفات غير المكتمل التحقيق فيها لدى لجنة الكاظمي إلى الجهات المختصة؛ كالنزاهة ومحاكمة التحقيق والادعاء العام والجهات العسكرية وحسب الاختصاص"، مشيرًا إلى أنّ "الجهات الرقابية على هذا الموضوع والتي ستحقق في الخروقات هي الادعاء العام والبرلمان ومحاكم التحقيق".

وبحسب التميمي، فمن حق المتضررين من اللجنة التي تم تشكيلها من قبل الكاظمي "اللجوء إلى القضاء والمطالبة بالتعويض المادي والمعنوي عما نشأ من مخالفات وفق مبدأ ما بني على باطل هو باطل في محاكم التحقيق والبداءة".

وبيّن أنه "يمكن تطبيق المواد 333 و421 من قانون العقوبات العراقي المتعلقة بحجز الأشخاص دون أمر قضائي والخطف إذا تحقق وثبت على لجنة الكاظمي، لأن التوقيف ليس في المكان المخصص".

وتابع التميمي أنّ "الإجراءات المتخذة من قبل لجنة الكاظمي تخالف أيضًا اتفاقية منع الاختفاء القسري لعام 2006 والتي وقع عليها العراق والقانون 17 لسنة 210 وهذا يعرض العراق للعقولات الدولية"، فيما أكد الخبير أنه "يحق لذوي المتوفين أو المدعين بالحق الشخصي إقامة الدعوى على الجهة التحقيقية استنادًا لقرار المحكمة الاتحادية العليا على بطلان الإجراءات".

بدوره، أكد الخبير والأكاديمي في القانون، محمد السامرائي، وجود فرق ومخالفات بين لجنة مكافحة الفساد في حكومة مصطفى الكاظمي، والهيئة العليا لمكافحة الفساد المعلن عنها في حكومة محمد شياع السوداني، فيما أشار إلى ضرورة وجود إيضاح حول القوة الساندة للأخيرة.

وقال السامرائي، في حديث لـ"ألترا عراق"، إنّ "لجنة الأمر الديواني رقم 29 الذي تم بموجبه تشكيل اللجنة العليا لمكافحة الفساد والصادر من مكتب رئيس الوزراء قد ضم في عضوية اللجنة شخصيات من داخل هيئة النزاهة وأعضاء آخرين من خارجها".

وأوضح أنّ "الهيئة المعلنة حاليًا تختلف لكونها قد شكلت داخل هيئة النزاهة نفسها وأعضائها هم رئيس الهيئة وغيرهم بدرجة مدير عام من النزاهة أيضًا"، مشيرًا إلى أنه "لا يوجد داخل الهيئة المستحدثة  أي عضو خارجي وشكلت بموجب أمر وزاري من داخل هيئة النزاهة".

وتابع أنّ "تشكيل الهيئة مميز عن لجنة الأمور الديواني رقم 29 لخصوصية عضويتها والأمر الصادر لها لتكون متفقة مع ما جاء في قرار المحكمة الاتحادية الذي ألغى لجة الأمر الديواني رقم 29 عندما تضمن منع تشكيل لجان بصورة مخالفة للقانون تجمع بين أكثر من جهة".

وأشار السامرائي إلى أنه "يبقى الأمر المهم، هو ماهية دور الجهة الساندة التي تمت الإشارة إليها في وسائل الإعلام دون عرض صورة من كتاب تكليفها مع الهيئة العليا لمكافحة الفساد"، معتبرًا أنه "إذا كان لهذه الجهة دور ساند يتعلق بتنفيذ أوامر القبض الصادرة من القضاء بتوصية من اللجنة نفسها فهو إجراء تنفيذي موافق للقانون".

أما إذا كلفت الجهة الساندة بدور تحقيقي فهنا الأمر مختلف وقد يتعرض أمر تكليفها إلى الطعن مستقبلًا، وفقًا للخبير السامرائي.