12-سبتمبر-2021

قال إن الدرّاجات و"التكتك" تتصدر مشهد الحوادث في بغداد (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أوضح مجلس القضاء الأعلى المواد القانونية التي تخص حوادث السير، فيما كشف عن تصدر الدرّاجات النارية و"التكتك" مشهد الحوادث المرورية في بغداد.

قال القضاء حوادث السير كثيرة جدًا وأكثر الحوادث التي تعرض تعود لسائقي  (الدراجات النارية) أو (التكتك)

وقال مجلس القضاء في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "محكمة التحقيق والجنح في بغداد والمحافظات تختص بقضايا حوادث السير والتي تشكلت بموجب المادة 31 من قانون المرور رقم 8 لسنة 2019 المنشور في الوقائع العراقية بالعدد 4550 في 5 آب/أغسطس 2019 النافذ بعد مضي 60 يومًا من تاريخ نشره".

                                                      قناتنا على تلغرام.. تغطيات مُحايدة بأقلام حرّة

وقال قاضي محكمة تحقيق الرصافة، أحمد مكطوف، وفقًا للبيان، "تنظر محكمة الجرائم الناشئة عن ذلك القانون ومنها جريمة قيادة مركبة بدون إجازة سوق أو إجازة سوق مسحوبة أو ملغاة أو قيام مالك المركبة أو حائزها إذا سمح لشخص غير مجاز بالسوق بقيادة تلك المركبة أو قيادة المركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر أو من أحدث بالغير أذى جسيمًا أو عاهة مستديمة أو تسبب في موت شخص بسبب قيادة المركبة بدون مراعاة الأنظمة والبيانات وتعليمات المرور أو بسبب عدم توافر شروط المتانة والأمان كما عاقب القانون كل من أهان أو هدد أو اعتدى على رجل المرور أثناء تأدية واجبه".

وأضاف أن "الدعاوى المعروضة أمامنا هي الدعوى المشار اليها أعلاه طبقًا لأحكام المواد 23 -33-34-35-36-38 من قانون المرور، أما الأحكام التي تصدر فهي من اختصاص محكمة الموضوع وهي (محكمتي الجنح والجنايات)"، لافتًا إلى أن "حوادث السير كثيرة جدًا وأكثر الحوادث التي تعرض تعود لسائقي  (الدراجات النارية) أو (التكتك)".

وبيّن أن "في حالة وجود شخص متوفى أثناء الحادث فإن الدعوى تنظر من قبل محكمة التحقيق، وبعد إكمال التحقيق تتم إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات للنظر فيها وفقًا لأحكام المادة 36 من قانون المرور".

وتابع القاضي أحمد مكطوف، أن "محكمة الموضوع لها معايير خاصة عند أصدارها الحكم معتمدة على المخطط المروري والذي يكون الفيصل في ذلك فضلًا عن المتعلقة بظروف الجريمة وظروف المتهم والمتضرر من الجريمة وتنازل المشتكي أو المدعي بالحق الشخصي وغالبًا ما تميل المحكمة إلى تخفيف الأحكام في هكذا جرائم كونها جرائم غير عمدية"، منوهًا بأنه "في حال الاعتراض على تقرير المخطط المروري من قبل أي طرف من طرفي الدعوى يتم الركون إلى انتخاب لجنة من الخبراء المختصين بذلك".

اقرأ/ي أيضًا: أرقام صادمة لأعداد السيارات في بغداد.. ما هي خطة المرور لتقليل الزحام؟

وعن دور الادعاء العام في المحكمة أشار إلى أنه "دور مهم، إذ أن الادعاء العام يحضر في مراحل التحقيق كافة ويراقب مشروعية القرارات وفي حال عدم القناعة بالقرارات المتخذة يقوم الادعاء العام بممارسة دوره في الطعن بالقرارات الصادرة أمام محكمة الجنايات بصفتها التمييزية طبقًا لأحكام القانون".

وفي سياق متصل، أوضح  قاضي محكمة جنح البياع علي ناهض ردًا عن سؤال بالدعاوى المتعلقة بحوادث السير المعروضة والمادة المتعلقة بذلك والعقوبة التي تصدر من المحكمة، "هي الدعاوى المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها بقانون المرور رقم (8) لسنة 2019 وتشمل حوادث سير المركبات والدراجات وعدم مراعاة تعليمات المرور والأنظمة والبيانات الخاصة بتنظيم السير بالطرق والشوارع وبشكل عام وبخصوص المادة القانونية المنطبقة على دعاوى المرور هي المواد من (32 الى 35) من قانون إدارة المرور، لافتًا إلى أن "العقوبة المفروضة تكون حسب جسامة الفعل المرتكب ما بين الحبس الذي لا تقل مدته عن شهر واحد ولا تزيد بأي حال عن ثلاث سنوات، وكذلك بغرامة لا تقل عن مئة ألف دينار ولا تزيد على المليون دينار أوبكلتا العقوبتين، وتكون العقوبة حسب جسامة الفعل ويترك ذلك لسلطة المحكمة التقديرية".

وأضاف القاضي أنه "لا توجد فئة أو أعمار محددة تسبب حوادث السير كون هذه الحوادث تحصل بسبب عدم الالتزام بقانون المرور والطرق والتعليمات والأنظمة الخاصة "، مشيرًا إلى أن "حوادث السير تعتبر من الجرائم غير العمدية، فأن ظروف ارتكابها تكون هي المعيار عن إصدار المحكمة لحكمها بالعقوبة إضافة إلى ظروف المتهم ومدى جسامة الضرر الناتج عن الحادث".

ولفت إلى أن "محكمة الجنح تختص بنظر الجرائم التي تعتبر ومن حيث جسامتها من المخالفات والجنح فيما تحال الدعاوى إلى محكمة الجنايات المختصة في حال كان هنالك شخص قد توفى في الحادث"، مبينًا أن "الادعاء العام له دور مهم في تدقيق الدعاوى قبل إحالتها إلى محكمة الجنح، كما له صلاحية تمييز قرار الإحالة من قاضي التحقيق إذا وجد هنالك خطأ قانونيًا أو نقصًا في الإجراءات القانونية، كما له الحق بمناقشة الخصوص أمام محكمة الجنح وأثناء المحاكمة وله أيضًا صلاحية الطعن في الأحكام والقرارات الصادرة عن محكمة الجنح وبعد حسم الدعوى".

 

 

 

اقرأ/ي أيضًا: 

كم يبلغ عدد السيارات التي تعمل بمنظومة الغاز في العراق؟

ضحايا السيارات غير المفخخة في العراق.. 5 أشخاص كل ساعتين