23-نوفمبر-2020

تطبيق "غير عادل" (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

تقف إحدى مواد قانون الاقتراض والمشرع لمواجهة العجز المالي وتعظيم موارد الدولة، أمام تهديد بعدم تفعيلها، وذلك بعد أن دخلت الحكومة العراقية، بحيرة من أمرها بشأن المادة المتعلقة بإلغاء كافة الاعفاءات الجمركية الممنوحة "للدول والمؤسسات الحكومية"، التي تتعارض مع قوانين أخرى، ما يهدد باستمرار الامتياز المعطى لبعض المؤسسات والدول الذي يتيح لهم عدم دفع أي رسوم ضريبية وجمركية إلى العراق.

وجهت وزارة المالية بالغاء الإعفاءات والاستثناءات الجمركية والضريبية الممنوحة للدول والمؤسسات الحكومية

وأضاف مجلس النواب في وقت سابق، فقرة على قانون الاقتراض، تنص على "إلغاء جميع الاعفاءات والاستثناءات الجمركية والضريبية الممنوحة للدول والمؤسسات الحكومية"، وذلك بغرض منع هدر أموال طائلة من الممكن أن تتحصل عليها بغداد بفعل دخول وخروج البضائع من وإلى العراق.

اقرأ/ي أيضًا: المالية النيابية: العراق سيقترض مجددًا

ووجهت وزارة المالية الأقسام وفروع الهيئة العامة للضرائب والمنافذ الحدودية في بغداد والمحافظات كافة، بالغاء الإعفاءات والاستثناءات الجمركية والضريبية الممنوحة للدول والمؤسسات الحكومية.

إلا أن هذا التوجيه، جاء ليتضارب مع قوانين أخرى بسبب عدم شمولية المادة التي اضافها مجلس النواب الى القانون، ما دفع وزارة المالية إلى عدم تطبيق الغاء الاستثناءات سوى على المؤسسات الحكومية، لحين تبيان رأي مجلس النواب فيما يخص الجهات والمؤسسات المشمولة بالإعفاءات.

وقالت وزارة المالية في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، إنه "تود وزارة المالية أن توضح للرأي العام أنه استنادًا إلى المادة 10 من قانون تمويل العجز المالي لسنة 2020 والتي نصت على "إلغاء جميع الاعفاءات والاستثناءات الجمركية الممنوحة للدول والمؤسسات الحكومية الذي صوت عليه مجلس النواب العراقي، فإن الوزارة خاطبت دائرتي الهيئة العامة للجمارك والهيئة العامة للضرائب باتخاذ اللازم لتنفيذ المادة عاشرًا من المادة أعلاه، وأن الوزارة معنية بتنفيذ القوانين والقرارات الصادرة من السلطة التشريعية".

وأضافت الوزارة أنها "وجهت استفسارها إلى اللجنة المالية البرلمانية لغرض بيان الرأي حول تطبيق أحكام المادة 10 من قانون تمويل العجز المالي لسنة 2020 وهل يشمل كافة القوانين للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والاتفاقات الدولية والإعفاءات الممنوحة للعتبات المقدسة".

وأشارت إلى أن "المادة 10 من القانون قد تتعارض مع فقرات القوانين النافذة مثل (قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم 20 لسنة 1998 وقانون المنظمات الحكومية رقم 12 لسنة 2010 و قانون إعفاء الشركات الأجنبية والمقاولين الثانويين الأجانب المتعاقدين في عقود جولات التراخيص من الرسوم رقم 46 لسنة 2017 وقانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاص رقم 38 لسنة 2013 والتزاماتنا مع منظمة التجارة العالمية وسوق العربية المشتركة والاتفاقيات التجارية الثنائية مع دول عديدة واتفاقيات دولية أخرى)"، بالإضافة إلى "الإعفاءات الجمركية وفق أحكام قانون الجمارك رقم 23 لسنة 1984 والإعفاءات الأخرى الخاصة بشطب الديون المترتبة عن تأجيل الرسوم الجمركية وباقي القرارات الأخرى المتعلقة بالإعفاءات والرسوم الجمركية ضمن قوانين الوزارات الأخرى".

وأكدت الوزارة أنه "لحين ورود الإيضاح من مجلس النواب فأن الوزارة ماضية بتطبيق مضمون القانون حرفيًا على كل مؤسسات الحكومة العراقية فقط، بدون شمول القطاع الخاص والمؤسسات غير الحكومية، أو أي دولة أو مؤسسة دولية تربطنا معهم اتفاقيات تجارية أو إعفاءات ملزمة قانونيًا".

وبحسب الخبير القانوني علي التميمي فإن "القاعدة القانونية تقول إن القانون لا يلغى ولا يعدل إلا بقانون، لذلك فإن المادة الجديدة تلغي ما قبلها".

وبين التميمي في حديث لـ"ألترا عراق" أن "المادة المذكورة في قانون الاقتراض قيدت القوانين السابقة وهو يعد بحكم الإلغاء المؤقت لحين انتهاء مدة تطبيق قانون الاقتراض".

وأشار إلى أن "الجهات التنفيذية ملزمة بتنفيذ القانون اللاحق، وإيقاف العمل بالقانون السابق، حسب القواعد القانونية".

 

 

اقرأ/ي أيضًا: 

اللجنة المالية: الحكومة تنشر "الذعر".. وستلجأ إلى خفض رواتب الموظفين

هيئة المنافذ تعلن نتائج عملياتها منذ مطلع 2020 ولغاية تشرين الأول